الثلاثاء، 22 سبتمبر 2015

الزواج المؤقت في الاسلام 2


ز - روى الـبـيـهـقي عن عبد اللّه بن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث .
علة الحديث : فـي سـنـد روايـة منه الحجاج بن ارطاة عن الحكم عن اصحاب عبداللّه , والحجاج بن ارطاة سبق تعريفه انه مدلس متروك يزيد في الحديث , ولا ندري من اي واحد من اصحاب عبد اللّه روى الحكم ؟ وسـنـد الاخـرى قال بعض اصحابنا عن الحكم بن عتيبة عن عبداللّه بن مسعود ولم ندر من هو بـعـض الاصحاب هذا, وكيف روى الحكم بن عتيبة المتوفى سنة ثلاث عشرة بعد المائة او بعدها وله نيف وستون عن عبد اللّه بن مسعود المتوفى سنة اثنتين وثلاثين (90) .
ويناقض متن الحديث ما ثبت عن عبد اللّه بن مسعود انه ثبت على تحليل المتعة بعد رسول اللّه وكان يقرا الاية فما استمتعتم به منهن الى اجل (91) .

وفي متن الاحاديث ه, و, ز: ان النكاح والطلاق والعدة والميراث حرمت اوهدمت او نسخت المتعة , ومـعـنـى هـذا ان نـكـاح الـمـتـعة كان قد شرع قبل تشريع النكاح الدائم وما يتعلق به , وانه كان الـزواج بـالـمتعة الى ان شرع النكاح الدائم , ونسخت المتعة به , ويلزم من هذاالقول ان تكون جميع انكحة الرسول والصحابة في البدء بالمتعة الى وقت نزول حكم النكاح الدائم ح - فـي مـجمع الزوائد عن زيد بن خالد الجهني , قال : كنت اناوصاحب لي نماكس امراة في الاجل وتـمـاكـسـنـا, فـاتـانا آت فاخبرناان رسول اللّه (ص ) حرم نكاح المتعة وحرم اكل كل ذي ناب من السباع والحمر الانسية (92) .
علة الحديث : فـي سند الحديث : قال الهيثمي : رواه الطبراني , وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف (93) انتهى . وسبق قولنا في ضعفه .
فـي مـتـن الحديث : يبدو ان مخترع هذه الرواية قد جمع بين رواية سبرة الجهني في فتح مكة وما روى عـن يـوم خـيـبـر, واضـاف الـيـهـماحكم تحريم اكل لحم كل ذي ناب , وركب عليهن سندا واحداورواهن في سياق واحد.
ط - فـي مـجـمع الزوائد عن الحارث بن غزية , قال : سمعت النبي (ص ) يوم فتح مكة يقول : متعة النساء حرام ثلاث مرات .
علة الحديث : قـال الهيثمي : رواه الطبراني , وفيه اسحاق بن عبد اللّه بن ابي فروة (94) هذا ما قاله الهيثمي , وقـال غـيـره مـن الـعلماء في ترجمته :يروي احاديث منكرة . لايحتجون بحديثه . تركوه . لا تحل الرواية عنه . لا يكتب حديثه ... (95) .
ي - في مجمع الزوائد عن كعب بن مالك , قال : نهى رسول اللّه (ص ) عن متعة النساء.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه يحيى بن انيسة (96) .
وقـال الـعـلـمـاء فـي تـرجـمته : كان ضعيفا. اصحاب الحديث لا يكتبون حديثه . انه كذاب . متروك الحديث ... (97)
ك - روى الـبـيـهقي في سننه الكبرى عن عبد اللّه بن عمر قال : صعدعمر على المنبر فحمد اللّه واثـنـى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول اللّه (ص ) عنها؟ الا لا اوتى باحد نكحهاالا رجمته (98)
علة الحديث : في سند الحديث : منصور بن دينار قال فيه يحيى بن معين : ضعيف الحديث , وقال النسائي : ليس بالقوي , وقال البخاري : في حديثه نظر, وذكره العقيلي في الضعفاء (99) .
الـى هـنـا تـعـرضنا لذكر الاحاديث التي في سندها ضعف حسب تعريف علماء الرجال , وفي ما يلي نـتـعرض لذكر الاحاديث التي تسالمواعلى صحتها لوجودها في الكتب الموسومة بالصحة , او ما لم يطعنوافي صحة اسنادها: الحديث الاول : في صحيح مسلم , وسنن النسائي , والبيهقي , ومصنف عبدالرزاق واللفظ للمصنف , عن ابـن شـهـاب الـزهـري , عن عبد اللّه والحسن ابني محمد بن علي , عن ابيهما انه سمع اباه علي بن ابـي طالب يقول لابن عباس : انك امرؤ تائه , ان رسول اللّه نهى عنها يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية (100)
جـاءت هـذه الرواية بهذا السند مع اختلاف يسير في صحيح البخاري ,وسنن ابي داود, وابن ماجة , والترمذي , والدارمي , والموطا, ومصنف ابن ابي شيبة , ومسند احمد والطيالسي وغيرها (101) .
الـحـديث الثاني : رووا عن ابي ذر انه قال : انما احلت لنا اصحاب رسول اللّه (ص ) متعة النساء ثلاثة ايام , ثم نهى عنها رسول اللّه (ص ) (102) .
وانه قال : كانت المتعة لخوفنا ولحربنا (103) .
الحديث الثالث : في صحيح مسلم , وسنن الدارمي , وابن ماجة , وابي داود وغيرها, واللفظ لمسلم , عن سـبـرة الـجـهني : انه غزا مع رسول اللّه (ص ) فتح مكة قال : فاقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين لـيـلـة ويـوم ) فاذن لنا رسول اللّه في متعة النساء فخرجت انا ورجل من قومي (ولي عليه فضل في الـجمال , وهو قريب من الدمامة ) مع كل واحد منا برد, فبردي خلق . واما برد ابن عمي فبرد جديد.
غض .حتى اذا كنا باسفل مكة , او باعلاها. فتلقتنا فتاة مثل البكرة العطنطنة .فقلنا: هل لك ان يستمتع منك احدنا؟ قالت : وما تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده . فجعلت تنظر الى الرجلين . ويراها صاحبي تـنـظـر الـى عطفها, فقال : ان برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول : برد هذا لاباس به - ثلاث مرات او مرتين - ثم استمتعت منها فلم اخرج حتى حرمها رسول اللّه (ص ) (104) .
وفي رواية : قال رسول اللّه (ص ): يا ايها الناس اللّه قد حرم ذلك الى يوم القيامة (105) .
وفي رواية : قال : رايت رسول اللّه قائما بين الركن والباب وهويقول ... (106) .
وفـي روايـة : امـرنـا رسـول اللّه بـالـمـتـعـة عـام الـفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها (107) .
وفـي روايـة : قـد كـنت استمتعت في عهد رسول اللّه امراة من بني عامرببردين احمرين , ثم نهانا رسول اللّه عن المتعة (108) .
وفي رواية : ان رسول اللّه نهى يوم الفتح عن متعة النساء (109) .
وفي رواية : ان رسول اللّه نهى عن المتعة وقال : انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة ... (110) .
وفي سنن ابي داود والبيهقي وغيرهما - واللفظ للاول - عن ربيع بن سبرة , قال : اشهد على ابي انه حدث ان رسول اللّه نهى عنها في حجة الوداع (111) .
الـحـديث الرابع : في صحيح مسلم , ومصنف ابن ابي شيبة , ومسنداحمد, وغيرها واللفظ للاول عن سـلـمـة بـن الاكـوع , قال : رخص رسول اللّه عام اوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها (112) .
اوطاس واد بالطائف .
13- علل هذه الاحاديث
1 - فـي حـديث الامام علي والذي حفلت به امهات كتب الحديث من صحاح ومسانيد وسنن ومصنفات وقـد اخـرجـنـاه مـن اربـعة عشرمصدرا منها, فيه نص على ان رسول اللّه حرم في غزوة خيبر شيئين :ا - نكاح المتعة .
ب - اكـل لـحـوم الـحمرالاهلية او الانسية , وقد انحصر سند تحريم نكاح المتعة في خيبر بهذا الحديث , بينما ورد تحريم رسول اللّه لحوم الحمر الاهلية بخيبر في روايات اخرى متعددة وليس في احدها اي ذكر او اشارة الى تحريم المتعة فيها, ونبحث في ما يلي كلاالتحريمين : ا - تحريم المتعة في خيبر: ان تحريم رسول اللّه متعة النساء في غزوة خيبر غير موافق للواقع التاريخي يومذاك كما صرح به جـمـاعة من العلماء مثل ابن القيم في فصل بحث زمن تحريم المتعة من كتابه زاد المعاد, قال : وقصة خـيبرلم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات , ولا استاذنوا في ذلك رسول اللّه , ولا نقله احد ق ط في هذه الغزوة , ولا كان للمتعة فيهاذكر البتة لا فعلا ولا تحريما (113) .
وقـال : فان خيبر لم يكن فيها مسلمات , وانما كن يهوديات , واباحة نساء اهل الكتاب لم يكن ثبت بعد, انـما ابحن بعد ذلك في سورة المائدة بقوله : (اليوم احل لكم ... والمحصنات من الذين اوتواالكتاب من قـبـلـكم ...) (114) وهذاكان في آخر الامر بعد حجة الوداع او فيها, فلم تكن اباحة نساء اهل الكتاب ثابتة زمن خيبر... (115) .
وقـال ابن حجر في شرح الحديث في باب غزوة خيبر: وليس يوم خيبر ظرفا لمتعة النساء لانه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء (116) .
ونقل في شرح الحديث من باب نهي رسول اللّه عن نكاح المتعة آخرا عن السهيلي انه قال : ويتصل بـهذا الحديث تنبيه على اشكال لان فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر, وهذا شي ء لا يعرفه احدمن اهل السير ورواة الاثر (117) .
ونقل ابن حجر - ايضا - قول ابن القيم الانف الذكر (118) .
هذا ما ذكروا عن تحريم متعة النساء يوم خيبر.
ب - تحريم لحوم الحمر الاهلية بخيبر: روى ابـن حـجر عن ابن عباس انه استدل على اباحة الحمر الاهلية بقوله تعالى (قل لا اجد في ما اوحي الي محرما...) (119) .
قـال المؤلف : لعل نهي رسول اللّه عن اكل لحوم الحمر الاهلية كان خاصا بالحمر الاهلية التي كانت في خيبر ولاحد الاسباب المذكورة في الروايات التالية : فـي صـحـيح البخاري عن ابي اوفى , قال : اصابتنا مجاعة يوم خيبرفان القدور لتغلي , قال : وبعضها نـضـجـت فـجـاء منادي النبي (ص ): لاتاكلوا من لحوم الحمر شيئا واهريقوها قال ابن ابي اوفى , فـتـحـدثـنـاانـه انـمـا نـهـى عـنـهـا لانها لم تخمس . وقال بعضهم نهى عنها البتة لانهاكانت تاكل العذرة (120) .
ولـعـل الـسبب ما رواه ابو داود في كتاب الخراج من سننه , باب تعشيراهل الذمة عن العرباض بن سارية السلمي (121) قال : نزلنا خيبرومعه من معه من اصحابه , وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا,فاقبل الى النبي (ص ) فقال : يامحمد فغضب - يعني النبي - وقال يا ابن عوف اجـتـمعواللصلاة قال : فاجتمعوا, ثم صلى بهم النبي (ص ) ثم قام , فقال :ايحسب احدكم متكئا على اريـكـته قد يظن اللّه لم يحرم شيئا الا مافي هذا القرآن , الاواني وعظت وامرت ونهيت عن اشياء انـهـا لـمثل القرآن او اكثر, وان اللّه لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب الاباذنهم ولا ضرب نسائهم , ولا اكل اثمارهم اذا اعطوكم الذي عليهم (122) .
على ما روى ابن ابي اوفى تحدث اصحاب رسول اللّه عن سبب نهي رسول اللّه عن اكل لحوم الحمر الاهـلـيـة يـومـذاك فـقـال بعضهم ممن حضر الواقعة : ان النهي كان بسبب انهم لم يدفعوا خمسها.
ويؤيدذلك ما جاء في الغلول من احاديث اوانها كانت نهبى كما ذكر ذلك في الحديث الاتي : فـي سـنن ابي داود عن رجل من الانصار, قال : خرجنا مع رسول اللّه (ص ) في سفر فاصاب الناس حـاجـة شـديـدة وجهد, واصابوا غنمافانتهبوها فان قدورنا لتغلي اذ جاء رسول اللّه (ص ) يمشي عـلـى قـوسـه فـاكفا قدورنا بقوسه , ثم جعل يرمل اللحم بالتراب , ثم قال ان النهبة ليست باحل من الميتة (123) .
وقال آخرون : ان النهي عن اكل لحوم الحمر الاهلية كان بسبب انهاكانت تاكل العذرة . وعلى اي فان النهي عن اكل لحوم الحمر الاهلية كان خاصا بالحمر الاهلية التي كانت معهم في تلك الغزوة .
وكـذلـك الامـر بالنسبة الى تحريم نكاح المتعة في خيبر فان عرباض بن سارية حدث ان اليهودي الـمـارد المنكر شكا الى رسول اللّه وقال : الكم ان تذبحوا حمرنا وتاكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا؟ فـجـمـعهم رسول اللّه وقال لهم : انه لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب الا باذنهم , ولا ضرب نسائهم , ولا اكل ثمارهم اذااعطوكم الذي عليهم ....
وعـلـى هذا فان نهي رسول اللّه (ص ) عن ضرب نساء اهل الكتاب الذين دفعوا الجزية خاصة , ولم يكن نهيا عن مطلق نكاح المتعة .
يبدو ان الامر كان هكذا في غزوة خيبر, غير ان احدهم ابتكر رواية رواها عن حفيدي الامام علي ابـنـي مـحـمـد عن ابيهم محمد عن ابيه الامام علي انه قال لابن عباس حين رخص في المتعة : انك امرؤتائه , واخبره بان الرسول نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية , ونسي هذا المبتكر ان الامام عليا هو الذي كان يقول :لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي (124) .
والبديع في الامر انهم رووا هنا عن ابني محمد عن محمد عن الامام علي رواية تحريم متعة النساء, وانـهـم ركـبوا نفس السند على روايتهم امر الامام بافراد الحج عن العمرة , ولعل مبتكر الروايتين واحد.
2 - وكـذلـك الامر بالنسبة الى ما رووا عن ابي ذر فانهم رووا عنه انه قال : كانت المتعة في الحج لاصـحـاب مـحـمد خاصة , وقال : كانت لنارخصة . ورووا عنه في متعة النساء انه قال : انما حلت لنا اصحاب رسول اللّه (ص ) متعة النساء ثلاثة ايام ثم نهى عنها رسول اللّه (ص ).
وانه قال : ان كانت المتعة لخوفنا ولحربنا.
ومـن الغريب في روايتي ابي ذر هنا وهناك ان في طريق كلتيهماابراهيم التيمي وعبد الرحمن بن الاسود, وشان روايتي ابي ذر في السند شان روايتي الامام .
3 و4 - امـا رواية سبرة الجهني فالصحيح فيها ما اوردناه في اول الباب عن مسلم واحمد والبيهقي : ان رسـول اللّه اذن لهم بالمتعة وانه تمتع من امراة من بني عامر بردائه وكان معها ثلاثا ثم ان رسول اللّه قال : من كان عنده شي ء من هذه النساء التي يتمتع بها فليخل سبيلها اي ان الرسول امرهم بفراق الـنسوة اللاتي تمتعوا بهن استعدادا للرحيل من مكة . ثم جاء المعذرون للخليفة عمر فحرفوالفظ هذه الرواية من ليخل سبيلها الى انها حرام من يومكم هذاالى يوم القيامة وما شابهها من الفاظ تدل على تاييد الحرمة , منذيوم مكة , ولما كانت هذه الرواية تناقض روايات اخرى نصت على ان التحريم كـان قبل فتح مكة وفي يوم فتح خيبر مثلا, وروايات نصت على ان التجويز والتحريم كانا بعد فتح مكة , وبما انهم التزمواصحة جميع تلك الروايات المتناقضات , اضطروا الى ان يخترعواجوابا لهذا الـتـناقض فنسبوا الى التشريع الاسلامي ما هو براء منه ,ونسبواتكرار النسخ في هذه الواقعة كما ياتي بيانه .
14- نسخ حكم المتعة مرتين او اكثر
عنون مسلم في صحيحه هذا الباب بباب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ , ثم ابيح ثم نسخ واستقر حكمه الى يوم القيامة (125) .
وقال ابن كثير في تفسيره : وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء الى انه ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ مرتين (126) .
وقال ابن العربي كما ياتي تفصيل قوله : تداوله النسخ مرتين ثم حرم .
واشار الى ذلك الزمخشري في الكشاف (127) .
وقال آخرون : ان النسخ وقع اكثر من مرتين (128) .
والحق معهم فانه ان جاز لنا ان نقول بتكرر النسخ في حكم واحددفعا لتناقض الاحاديث فلا بد لنا ان نقول بتكرر النسخ على عددالاحاديث المتناقضة . وعلى هذا فقد صح ما نقله القرطبي بعد ايراده قول ابن العربي حيث قال : وقال غيره ممن جمع الاحاديث فيها: انهاتقتضي التحليل والتحريم سبع مرات , فـروى ابـن عـمـرة : انـهـا كـانت صدر الاسلام , وروى سلمة بن الاكوع انها كانت عام اوطاس , ومـن روايـات على تحريمها يوم خيبر, ومن رواية الربيع بن سبرة اباحتهايوم الفتح , وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم , وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك , وفي سنن ابي داود عن الربيع بـن سـبرة النهي في حجة الوداع , وذهب ابو داود الى ان هذا اصح ما روي في ذلك , وقال عمرو بن الـحـسـن : مـا حـلـت قـبـلها ولا بعدها, وروي هناعن سبرة ايضا: فهذه سبعة مواطن احلت فيها المتعة ثم حرمت ... (129) .
هـكذا دفعهم التزامهم صحة كل ما جاء في الكتب الموسومة بالصحة الى القول بنسخ حكم المتعة في الـشـرع مـرات متعددة . ولنعم ما قاله ابن القيم في هذا الصدد حيث قال : وهذا النسخ , لا عهد بمثله في الشريعة البتة , ولا يقع مثله فيها (130) .
ومـن الـسخف قول ابن العربي في هذا المقام حيث قال : اما هذا الباب فقد ثبت على غاية البيان ونهاية الاتـقـان فـي الـنـاسـخ والـمـنـسـوخ مـن الاحـكـام وهـو مـن غـريـب الـشريعة فانه تداوله النسخ ‌مرتين ... (131)
و بالاضافة الى ما ذكرنا لست ادري كيف تصح واحدة من تلك الروايات مع ما تواتر نقله عن الخليفة عـمـر (132) انـه قـال : مـتـعـتـان كانتا على عهد رسول اللّه (ص ) انا انهى عنهما, متعة النساء ومتعة الحج وفي لفظ: واحرمهما.
كـيف تصح واحدة من تلك الروايات وقد صح عن جابر انه قال :استمتعنا على عهد رسول اللّه وابي بـكر وعمر, وفي رواية : حتى اذاكان في آخر خلافة عمر, وفي رواية كنا نستمتع بالقبضة من الـتـمـروالـدقـيـق الايـام عـلـى عـهـد رسـول اللّه وابـي بكر حتى نهى عنه في شان عمرو بن حريث (133) .
كيف تصح واحدة من تلك الاحاديث ولم يسمع بها الخليفة عمر ولااحد من الصحابة ولا التابعين حتى عصر ابن الزبير, ولا كان عنداحد من المسلمين علم باحدى تلك الروايات في كل تلك العصوروالا لاسـعـفـوا بـهـا الـخـلـيفة عمر فاستشهد بها, واسعفوا بها عصبة الخلافة حتى عهد ابن الزبير فاستشهدوا بها, في حين ان المعارضين امثال ابن عباس وجابر وابن مسعود وغيرهم كانوا يجبهونهم بـسـنـة الـرسول , ويستشهد بعضهم الاخر على ذلك فيسالون اسماء ام ابن الزبير ويقول علي وابن عـباس لولا نهي عمر لما زنى الا شقي , وفي كل تلك الموارد لم يقل احد بان الرسول (ص ) نهى عن متعة النساء.
اجل , ان تلكم الاحاديث وضعت احتسابا للخير, وتاييدا لموقف ثاني خلفاء المسلمين , ودفعا للقالة عنه , كما وضعت احاديث الامربافراد الحج والنهي عن العمرة احتسابا للخير ودفعا للقالة عنه , وهذامثل ما وضعوا في فضائل سور القرآن احتسابا للخير .
فـفي تقريب النواوي (134) , والواضعون اقسام اعظمهم ضررا قوم ينسبون الى الزهد وضعوه حسبة في زعمهم , فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم .
وفـي شرحه : ومن امثلة ما وضع حسبة ما رواه الحاكم بسنده الى ابي عمار المروزي انه قيل لابي عـصـمـة نـوح بن ابي مريم : من اين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة , ولـيـس عند اصحاب عكرمة هذا؟ فقال : اني رايت الناس قد اعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه ابي حنيفة ومغازي ابن اسحاق فوضعت هذاالحديث حسبة (135) قـال الزركشي بعد ايراد هذا الخبر: ثم قد جرت عادة المفسرين ممن ذكر الفضائل ان يذكرها في اول كـل سـورة لـمـا فـيـهـا مـن الـتـرغيب والحث على حفظها الاالزمخشري فانه يذكرها في اواخرها (136) .
ونـوح بـن ابـي مـريم هو ابو عصمة القرشي - مولاهم - المروزي كان قاضي مرو, يعرف بنوح الجامع لانه اخذ الفقه عن ابي حنيفة وابن ابي ليلى والحديث عن حجاج بن ارطاة وطبقته , والمغازي عـن ابـن اسحاق , والتفسير عن الكلبي ومقاتل , وكان عالما بامور الدنيا,فسمي الجامع , وكان شديدا عـلـى الـجـهـمـيـة والرد عليهم . قال الحاكم :ابو عصمة مقدم في علومه . لقد كان جامعا رزق كل شي ءالاالصدق ..., واخرج حديثه الترمذي في سننه وابن ماجة في التفسير (137) .
وفـي تـدريـب الراوي وميزان الاعتدال , ولسانه , واللفظ للاول , عن ابن مهدي قال : قلت لميسرة بن عبد ربه : من اين جئت بهذه الاحاديث : من قرا كذا فله كذا؟ قال : وضعتها ارغب الناس .
وفـي تـدريب الراوي : وكان غلاما جليلا يتزهد ويهجر شهوات الدنياوغلقت اسواق بغداد لموته ومع ذلك كان يضع الحديث .
وفيه ايضا: تنبيهات : الاول : مـن الـبـاطل ايضا في فضائل القرآن سورة سورة حديث ابن عباس وضعه ميسرة كما تقدم , وحديث ابي اسامة الباهلي اورده الديلمي من طريق سلام ابن سليم المدني .
وفي لسان الميزان : وضع في فضل قزوين اربعين حديثا وكان يقول :اني احتسب في ذلك (138) .
وفـي تـقـريـب النواوي : ومن الموضوع , الحديث المروي عن ابي بن كعب في فضل القرآن سورة , سورة ...
وفـي شـرحه ذكر تفصيلا ان الراوي بحث عن اصل الرواية فاحاله شيخ الى شيخ , من المدائن الى واسـط فالبصرة فعبادان , وهناك سال الشيخ الاخير عمن حدثه الحديث , فقال : لم يحدثني احد ولكنا رايناالناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم الى القرآن ثـم قـال الـسـيوطي : لم اقف على تسمية هذا الشيخ الا ان ابن الجوزي اورده في الموضوعات عن طـريـق بزيع بن حسان بسنده الى ابي ,وقال : الافة فيه من بزيع , ثم اورده من طريق مخلد بن عبد الـواحـدوقـال : الافة فيه من مخلد, فكان احدهما وضعه والاخر سرقه اوكلاهما سرقه من ذلك الـشـيـخ الـواضـع , وقـد اخـطـا مـن ذكـره مـن الـمـفـسـرين في تفسيره كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي (139) .
وفي تدريب الراوي : وكان ابو داود النخعي اطول الناس قياما بليل واكثرهم صياما بنهار وكان يضع .
قـال ابن حيان : وكان ابو بشر احمد بن محمد الفقيه المروزي من اصلب اهل زمانه في السنة واذبهم عنها واقمعهم لمن خالفها, وكان يضع الحديث .
وقـال ابن عدي : كان وهب بن حفص من الصالحين مكث عشرين سنة لايكلم احدا, وكان يكذب كذبا فاحشا (140) هؤلاء المعروفون بالصلاح والعبادة وترك الدنيا, وضعوا الاحاديث في فضائل سور القرآن وفضائل بلاد الثغور, واعترفوا ببعض ماوضعوا, ومع ذلك انتشرت في كتب التفسير وغيرها, ونرى ايضا ان الاحاديث التي وضعت تاييدا للخليفة عمر في نهيه عن المتعتين من هذا القبيل وخاصة ما روي في نـهي الرسول عن متعة النساء نراهاوضعت بعد عهد ابن الزبير وقبل عصر التدوين اي في اخريات القرن الاول واوائل القرن الثاني وتسابق في تبرير فعل الخليفة الثاني ,الصلحاء: فـوضـع احـدهم حديثا في ان الرسول نهى عن متعة النساء في غزوة خيبر وروى آخر انه اباحها وحرمها في عمرة القضية , وروى ثالث ان ذلك كان في فتح مكة , ورابع رواها في اوطاس , وخامس في تبوك , وسادس في حجة الوداع (141) . وهكذا, كل واحد اراد ان يقول ان الاباحة والتحريم وقـعـا مـعـا فـي مـكـان وزمـان خاص وعلى عهد رسول اللّه (ص ) ولهذا حرمها الخليفة . وهكذا تـنـاقـضـت الاحـاديث , فبحث العلماء عن مخرج لهذا التناقض فلم يروا عذرا الافي ما فيه انتقاص لـلشرع الاسلامي فتقولوه وتمسكوا به وان كان فيه افتراء على الشرع , فقالوا: ان هذا الحكم ابيح مـرتـين , ونسخ ‌مرتين وقالوا ابيح ونسخ اكثر من ذلك الى سبع مرات , لم يكترثوالتوهين الاسلام ما دام فـي ذلـك الـمحافظة على القول بصحة الاحاديث التي التزموا بصحتها, وقد انتفع علماء مدرسة الـخلفاءبتلكم الاحاديث في تاييد تحريم نكاح المتعة , مثل ما وقع ليحيى بن اكثم (142) والمامون في اوائل القرن الثالث الهجري كما رواه ابن خلكان عن محمد بن منصور.
قـال : كـنـا مـع المامون في طريق الشام . فامر فنودي بتحليل المتعة ,فقال يحيى ابن اكثم لي ولابي الـعـيـناء: بكرا غدا اليه , فان رايتماللقول وجها فقولا, والا فاسكتا الى ان ادخل , قال : فدخلنا عليه وهويستاك ويقول وهو مغتاظ: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (ص )وعلى عهد ابي بكر (رض ) وانا انهى عنهما العيناءالى محمد بن منصور وقال : رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن يحيى بن اكثم فجلس وجلسنا, فقال المامون ليحيى : ما لي اراك متغيرا؟ فقال : هو غم يا امير المؤمنين لماحدث في الاسلام , قال : وما حدث فيه ؟ قال : النداء بتحليل الزنا,قال : الزنا؟ قال : نعم , المتعة زنا, قـال : ومـن ايـن قـلت هذا؟ قال : من كتاب اللّه عز وجل , وحديث رسول اللّه (ص ), قال اللّه تعالى : (قـدافلح المؤمنون ) الى قوله : (والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فـانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) ياامير المؤمنين وجه المتعة ملك يمين ؟ قال : لا, قال : فهي الزوجة التي عند اللّه ترث وتورث وتلحق الولد ولها شرائطها؟ قال : لا, قال : فقد صار متجاوز هذين من العادين .
وهـذا الـزهري يا امير المؤمنين روى عن عبد اللّه والحسن ابني محمد بن الحنفية عن ابيهما عن عـلـي بـن ابـي طـالـب (رض )قـال : امـرني رسول اللّه (ص ) ان انادي بالنهي عن المتعة وتـحريمهابعد ان كان قد امر بها, فالتفت الينا المامون فقال : امحفوظ هذا من حديث الزهري ؟ فقلنا: نـعـم يـا امـير المؤمنين , رواه جماعة منهم مالك (رض ), فقال : استغفر اللّه , نادوا بتحريم المتعة فنادوا بها.
قال ابو اسحاق اسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الازدي القاضي الفقيه المالكي البصري , وقد ذكر يـحـيـى بـن اكـثـم , فـعـظـم امـره وقـال :كان له يوم في الاسلام لم يكن لاحد مثله , وذكر هذا اليوم (143) .
كـان علماء مدرسة الخلفاء يحتجون بالاحاديث التي مرت علينا اذامانوظروا, واذا ما ثبت قول عمر مـتعتان كانتا على عهد رسول اللّه (ص ) وانا انهى عنهما واعاقب عليهما قالوا اجتهد الخليفة , اذا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Disqus Shortname

Comments system

Ad Inside Post