الثلاثاء، 22 سبتمبر 2015

الزواج المؤقت في الاسلام 1



الزواج المؤقت في الاسلام تاليف : السيد مرتضى العسكري ( فـمـا اسـتـمـتـعتم به منهن فتوهن اءجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللّه كان عليماحكيما ) (1)
الوحدة حول مائدة الكتاب و السنة
بسم اللّه الرحمن الرحيم الـحـمـد للّه رب الـعـالمين , و الصلاة على محمد و آله الطاهرين , والسلام على اصحابه البرره الميامين .
و بـعـد : تـنازعنا معاشر المسلمين على مسائل الخلاف في الداخل ففرق اعداء الاسلام من الخارج كلمتنا من حيث لانشعر, وضعفنا عن الدفاع عن بلادنا , و سيطر الاعداء علينا , وقد قال سبحانه و تعالى : (واءطيعوا اللّه و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم ) (2) و ينبغي لنا اليوم و في كل يوم ان نرجع الى الكتاب و السنة في ما اختلفنافيه و نوحد كلمتنا حولهما , كما قال تعالى : ( فان تنازعتم في شى ءفردوه الى اللّه و الرسول ) (3) .و في هذه السلسلة من البحوث نرجع الى الكتاب و السنة ونستنبط منهماما ينير لنا السبيل في مسائل الخلاف , فتكون باذنه تعالى وسيلة لتوحيدكلمتنا .
راجين من العلماء ان يشاركونا في هذا المجال , ويبعثوا الينا بوجهات نظرهم على عنوان : بيروت - ص .ب 124/ 24 العسكري
الزواج المؤقت في الاسلام
تـواتـر عـن الخليفة عمر قوله : متعتان كانتا على عهد رسول وانا انهى عنهما واعاقب عليهما, متعة الحج ومتعة النساء (4) , وقد بحثنا في كتابنا معالم المدرستين عن متعة الحج وكيفية اجتهاده في الـنهي عنها, وفي ما يلي نبحث متعة النساء وسبب تحريمه اياها واجتهاده فيها, بدءا بايراد تعريفها من مصادر مدرسة الخلفاء ثم من فقه مدرسة اهل البيت ثم نبحثها في الكتاب والسنة بحوله تعالى .
1- نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء
فـي تـفسير القرطبي : لم يختلف العلماء من السلف والخلف في ان المتعة نكاح الى اجل لا ميراث فيه , والـفـرقـة تـقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق . وقال ابن عطية : وكانت المتعة ان يتزوج الرجل الـمـراة بشاهدين واذن الولي الى اجل مسمى , وعلى ان لا ميراث بينهما,ويعطيها ما اتفقا عليه , فاذا انـقـضـت الـمـدة فـليس عليها سبيل وتستبرى ءرحمها, لان الولد لا حق فيه بلا شك , فان لم تحمل حلت لغيره (5) .
وفي صحيح البخاري عن رسول اللّه (ص ): ايما رجل وامراة توافقافعشرة ما بينهما ثلاث ليال فان احبا ان يتزايدا او يتتاركا (6) .
وفي المصنف لعبد الرزاق عن جابر قال : اذا انقضى الاجل فبدا لهماان يتعاودا فليمهرها مهرا آخر, فسئل كم تعتد؟ قال : حيضة واحدة ,كن يعتتدنها للمستمتع منهن (7) .
وفي تفسير القرطبي عن ابن عباس قال : عدتها حيضة , وقال :لايتوارثان (8) .
وفـي تـفسير الطبري , عن السدي (فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فتوهن اجورهن فريضة ولا جـنـاح عـلـيـكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (9) فهذه المتعة , الرجل ينكح المراة بشرطالى اجل مسمى ويشهد شاهدين وينكح باذن وليها واذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي مـنـه بـريـة وعـلـيـهـا ان تـسـتبرى ء ما في رحمها وليس بينهما ميراث , ليس يرث واحد منهما صاحبه (10) .
وفي تفسير الكشاف للزمخشري : وقيل : نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة ايام حتى فتح اللّه مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نسخت , كان الرجل ينكح المراة وقتا معلوما ليلة او ليلتين اواسبوعا بـثـوب او غـيـر ذلك ويقضي منها وطره ثم يسرحها, سميت متعة لاستمتاعه بها او لتمتيعه لها بما يعطيها... (11) .
هكذا جاء تعريف متعة النساء او نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء, وجاء تعريفها في فقه مدرسة اهل البيت (ع ) كما ياتي :
2- نكاح المتعة في فقه مدرسة اهل البيت (ع )
نكاح المتعة او متعة النساء: ان تزوج المراة نفسها او يزوجها وكيلهااو وليها ان كانت صغيرة لرجل تـحـل له , ولا يكون هناك مانع شرعامن نسب او سبب اورضاع او عدة او احصان , بمهر معلوم الى اجل مسمى . وتبين عنه بانقضاء الاجل او ان يهب الرجل ما بقي من المدة , وتعتد المراة بعد المباينة مع الـدخـول وعـدم بلوغها سن الياس بقرءين اذا كانت ممن تحيض , و الا فبخمسة واربعين يوما . وان لم يمسسها فهي كالمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها
و شان المولود من الزواج الموقت شان المولود من الزواج الدائم في جميع احكامه (12) .
3- نكاح المتعة في كتاب اللّه
قـال اللّه سبحانه : (فما استمتعتم به منهن فتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللّه كان عليما حكيما) (13) 1 - روى عـبـد الـرزاق في مصنفه عن عطاء: ان ابن عباس كان يقرا:فمااستمتعتم به منهن - الى اجل - فتوهن اجورهن (14) .
2 - فـي تفسير الطبري عن حبيب بن ابي ثابت قال : اعطاني ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة ابي قال : وفيه فما استمتعتم به منهن - الى اجل مسمى - (15) .
3 - في تفسير الطبري عن ابي نضرة بطريقين , قال : سالت ابن عباس عن متعة النساء, قال : اما تقرا سورة النساء قال : قلت : بلى .قال : فما تقرا فيها فمااستمتعتم به منهن الى اجل مسمى ؟ قلت : لوقراتها كذلك ما سالتك قال : فانها كذلك .
4 - عـن ابي نضرة قال : قرات هذه الاية على ابن عباس فمااستمتعتم به منهن قال ابن عباس الى اجل مسمى قال : قلت : مااقراها كذلك . قال : واللّه لانزلها اللّه كذلك . ثلاث مرات .
5 - عن عمير وابي اسحاق ان ابن عباس قرا: فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى .
6 - عن مجاهد: فما استمتعتم به منهن قال : يعني نكاح المتعة .
7 - عن عمرو بن مرة , انه سمع سعيد بن جبير يقرا: فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى .
8 - عن قتادة قال : في قراءة ابي بن كعب : فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى .
9 - عن شعبة عن الحكم قال سالته عن هذه الاية امنسوخة هي ؟قال : لا (16) .
10 - وفـي احـكـام القرآن للجصاص ايضا جاءت رواية ابي نضروابي ثابت عن ابن عباس وحديث قراءة ابي بن كعب (17) .
11 - روى الـبـيـهـقـي في سننه الكبرى عن محمد بن كعب ان ابن عباس قال : كانت المتعة في اول الاسلام وكانوا يقراون هذه الاية فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى (18) .
12 - وفـي شـرح الـنـووي عـلـى صحيح مسلم : وفي قراءة ابن مسعودفمااستمتعتم به منهن الى اجل ... (19)
13 - وفـي تـفـسـير الزمخشري : وقيل نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة ايام ... وقال : سميت متعة لاسـتـمـتـاعـه بها. وقال : وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ , وكان يقرا فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى (20) .
14 - قـال الـقـرطـبي : وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام , وقرا ابن عباس وابي وابن جبير فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فتوهن اجورهن (21) .
15 - وفـي تفسير ابن كثير: وكان ابن عباس وابي بن كعب وسعيدبن جبير والسدي يقراون فما اسـتـمـتـعـتـم بـه مـنـهـن الـى اجـل مـسـمى فتوهن اجورهن فريضة وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة (22) .
16 - وفـي تفسير السيوطي حديث ابي ثابت وابي نضرة ورواية قتادة وسعيد بن جبير قراءة ابي , وحـديـث مـجـاهـد والـسدي , وعطاءعن ابن عباس , وحديث الحكم ان الاية غير منسوخة , وعن عـطـاءعـن ابـن عباس انه قال : وهي التي في سورة النساء: فما استمتعتم به منهن الى كذا وكذا من الاجـل عـلى كذا وكذا قال : وليس بينهما وراثة فان بدا لهما ان يتراضيا بعد الاجل فنعم , وان تفرقا فنعم ... (23) .
قال المؤلف : كل هؤلاء المفسرين وغيرهم (24) اوردوا ما ذكرناه في تفسير الاية ونرى ان ابن عـبـاس وابـي بن كعب وسعيد بن جبيرومجاهد وقتادة وغيرهم ممن نقل عنهم انهم كانوا يقراون فمااستمتعتم به منهن الى اجل مسمى كانوا يقراون الى اجل مسمى على سبيل التفسير ويشهد على ذلـك مـا جـاء فـي الرواية الاخيرة عن ابن عباس انه قال : فما استمتعتم به منهن الى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا.
وان ابـيـا مثلا قصد انه سمع هذا التفسير من رسول اللّه اي ان رسول اللّه لماقال الى اجل مسمى فسر الاية بهذه الجملة .
4- نكاح المتعة في السنة
فـي بـاب نـكاح المتعة من صحيحي مسلم والبخاري , ومصنفي عبدالرزاق وابن اءبي شيبة ومسند احـمـد وسـنن البيهقي وغيرها عن عبداللّه بن مسعود, قال : كنانغزو مع رسول اللّه (ص ) ليس لنا نساء.فقلنا: الا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك , ثم رخص لنا ان ننكح المراءة بالثوب الى اجل , ثم قرا عبد اللّه (يـا ايـهـا الـذيـن آمـنـوا لا تـحـرمـواطـيـبـات مـا احـل اللّه لـكم ولا تعتدوا ان اللّه لا يحب المعتدين ) (25) ح (26) .
فـي صحيحي البخاري ومسلم ومصنف عبد الرزاق واللفظ لمسلم عن جابر ابن عبد اللّه وسلمة بن الاكـوع قـالا: خـرج علينا منادي رسول اللّه (ص ) فقال : ان رسول اللّه قد اذن لكم ان تستمتعوا, يعني متعة النساء (27) .
في صحيح مسلم ومسند احمد وسنن البيهقي عن سبرة الجهني قال :اذن لنا رسول اللّه (ص ) بالمتعة .
فـانـطـلـقـت انـا ورجل الى امراة من بني عامر, كانها بكرة عيطاء فعرضنا عليها انفسنا. فقالت : ما تعطي ؟فقلت : ردائي . وقال صاحبي ردائي . وكان رداء صاحبي اجود من ردائي , وكنت اشب منه . فاذا نـظـرت الـى رداء صـاحـبـي اعـجـبـها. واذانظرت الي اعجبتها. ثم قالت : انت وردائك يكفيني .
فـمـكثت معهاثلاثا. ثم ان رسول اللّه (ص ) قال من كان عنده شي ء من هذه النساء التي يتمتع , فليخل سبيلها (28) .
فـي مـسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال : دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسالناها عن متعة النساء فقالت : فعلناها على عهد النبي (ص ) (29) .
فـي مـسـنـد احـمـد وغـيـره عـن ابي سعيد الخدري , قال : كنا نتمتع على عهد رسول اللّه (ص ) بالثوب (30) .
وفي مصنف عبد الرزاق : لقد كان احدنا يستمتع بمل ء القدح سويقا (31) .
وفـي صـحيح مسلم ومسند احمد وغيرهما واللفظ للاول قال عطاء:قدم جابر بن عبد اللّه معتمرا.
فـجـئنـاه فـي مـنزله . فساله القوم عن اشياء. ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول اللّه (ص )وابي بكر وعمر (32) .
وفي لفظ احمد بعده : حتى اذا كان في آخر خلافة عمر.
وفي بداية المجتهد: ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمرالناس (33) .
5- سبب نهي عمر عن المتعة
فـي صحيح مسلم , والمصنف لعبد الرزاق , ومسند احمد, وسنن البيهقي , وغيرها واللفظ لمسلم عن جـابـر بـن عـبـد اللّه قـال : كـنـانستمتع بالقبضة من التمر والدقيق , الايام , على عهد رسول اللّه (ص )وابي بكر, حتى نهى عنه عمر, في شان عمرو بن حريث (34) .
وفـي لفظ المصنف لعبد الرزاق عن عطاء عن جابر: استمتعنا على عهد رسول اللّه (ص ) وابي بكر وعـمر حتى اذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامراة - سماها جابر فنسيتها -فحملت المراة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسالها, فقالت : نعم . قال : من اشهد؟ قال عطاء: لا ادري قالت : امي , ام وليها, قال : فهلا غيرهما,قال : خشي ان يكونا دغلا... (35) .
وفـي رواية اخرى قال جابر: قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة فاتي بها عمر وهي حـبـلـى فـسـالها, فقالت : استمتع بي عمرو بن حريث , فساله فاخبره بذلك امرا ظاهرا, قال : فهلا غيرها,فذلك حين نهى عنها (36) .
وفـي اخرى عن محمد بن الاسود بن خلف : ان عمرو بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بـن لـؤي : فـحملت , فذكر ذلك لعمرفسالها, فقالت : استمتع منها عمرو بن حوشب , فساله فاعترف , فـقال عمر: من اشهدت ؟ - قال - لا ادري اقال : امها او اختها او اخاهاوامها, فقام عمر على المنبر, فـقال : ما بال رجال يعملون بالمتعة ولايشهدون عدولا ولم يبينها الا حددته , قال : اخبرني هذاالقول عن عمر من كان تحت منبره , سمعه حين يقوله , قال : فتلقاه الناس منه (37) .
وفـي كنز العمال : عن ام عبد اللّه ابنة ابي خيثمة ان رجلا قدم من الشام فنزل عليها فقال : ان العزبة قـد اشـتـدت عـلـي فـابغيني امراة اتمتع معها قالت : فدللته على امراة فشارطها واشهدوا على ذلك عدولافمكث معها ما شاء اللّه ان يمكث ثم انه خرج , فاخبر بذلك عمر بن الخطاب , فارسل الي فسالني احـق مـا حـدثـت ؟ قلت : نعم , قال : فاذاقدم فذنيني به , فلما قدم اخبرته فارسل اليه , فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول اللّه (ص ) ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه اللّه , ثم مع ابي بكر فلم يـنـهـنـا حـتـى قبضه اللّه , ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا, فقال عمر: اما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك , بينوا (38) حتى يعرف النكاح من السفاح (39) .
وفـي مـصـنـف عبد الرزاق : عن عروة : ان ربيعة بن امية بن خلف تزوج مولدة من مولدات المدينة بـشـهـادة امـراتـيـن احـداهـما خولة بنت حكيم , وكانت امراة صالحة , فلم يفجاهم الا الوليدة قد حـمـلت ,فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطاب , فقام يجر صنفة ردائه (40) من الغضب حتى صعد الـمـنبر, فقال : انه بلغني ان ربيعة ابن امية تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امراتين , واني لو كنت تقدمت في هذا لرجمت (41) .
وفـي مـوطـا مالك , وسنن البيهقي , واللفظ للاول : ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب , فـقالت : ان ربيعة بن امية استمتع بامراة فحملت منه , فخرج عمر يجر رداءه , فقال : هذه المتعة . ولو كنت تقدمت فيها لرجمت (42) .
وفي الاصابة : ان سلمة بن امية استمتع من سلمى مولاة حكيم بن امية بن الاوقص الاسلمي فولدت له فجحد ولدها فبلغ ذلك عمرفنهى عن المتعة (43) .
وفـي المصنف لعبد الرزاق , عن ابن عباس قال : لم يرع امير المؤمنين الا ام اراكة قد خرجت حبلى , فسالها عمر عن حملها, فقالت : استمتع بي سلمة بن امية بن خلف ... (44) .
وفي المصنف لابن ابي شيبة عن العلاء بن المسيب عن ابيه قال : قال عمر: لواتيت برجل تمتع بامراة لرجمته ان كان احصن فان لم يكن احصن ضربته (45) .
فـي الرواية السابقة وجدنا الصحابة يقولون : ان آية (فما استمتعتم به منهن ) جاءت في نكاح المتعة , وان رسـول اللّه امـر بـه , وانـهـم كـانـوا يستمتعون بالمراة بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول اللّه وابي بكر ونصف من خلافة عمر حتى نهى عنها في شان عمروبن حريث , ووجدنا نكاح المتعة متفشيا على عهد عمر قبل ان ينهى عنه , ولعله تدرج في تحريمه بدءا بالتشديد في امر شهود نكاح المتعة وطلب ان يشهده عدول المؤمنين كما يظهر ذلك من بعض الروايات السابقة , ثم نهيه عنه بـتـاتـا حـتـى قـال لـو تـقـدمت في نهي لرجمت , وبعد هذا اصبح نكاح المتعة محرما في المجتمع الاسـلامـي ,وبـقـي الخليفة مصرا على رايه الى آخر عهده لم يؤثر فيه نصح الناصحين . فقد روى الطبري في سيرة عمر عن عمران بن سوادة انه استاذن ودخل دار الخليفة ثم قال : نصيحة : فقال : مرحبا بالناصح غدوا وعشيا.
قال : عابت امتك منك اربعا.
قال : فوضع راس درته تحت ذقنه ووضع اسفلها على فخذه , ثم قال :هات .
قـال : ذكروا انك حرمت العمرة في اشهر الحج ولم يفعل ذلك رسول اللّه ولاابو بكر (رض ) وهي حلال .
قـال : هـي حلال , لو انهم اعتمروا في اشهر الحج راوها مجزية من حجهم فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجهم وهو بهاء من بهاء اللّه وقد اصبت .
قال : ذكروا انك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من اللّه نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث .
قـال : ان رسـول اللّه (ص ) احـلـهـا فـي زمان ضرورة ثم رجع الناس الى سعة ثم لم اعلم احدا من الـمـسـلـمـيـن عـمـل بـهـا ولا عاد اليها, فالان من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد اصبت ... (46) .
ان ما اعتذر به الخليفة في تحريمه متعة الحج (بانهم لو اعتمروا في اشهر الحج لراوها مجزية عن حجهم ) لا يصدق على نهيه عن الجمع بين الحج والعمرة , وانماالصحيح ما اعتذر به في حديث آخر لـه من ان اهل مكة لا ضرع لهم ولا زرع وانما ربيعهم في من يفد الى هذاالبيت , اذن فلياتوا الى هذا البيت مرتين , مرة للحج المفرد, واخرى للعمرة المفردة ليربح منهم قريش ارومة المهاجرين .
وامـا اعـتذاره في تحريم نكاح المتعة من ان عهد رسول اللّه كان زمان ضرورة خلافا لما كان عليه عهده , فان جل الروايات التي صرحت بوقوعها في عصر رسول اللّه وباذن منه ذكرت انها كانت في الـغزوات وحال السفر, ولا فرق في ذلك بين عهد رسول اللّه وعهد عمر الى زماننا الحاضر والى ابد الدهر.
فـان الانـسـان لـم يزل منذ ان وجد على ظهر هذا الكوكب -الارض -ولا يزال بحاجة الى السفر والاغتراب عن اهله اسابيع وشهورا, بل وسنين طويلة احيانا, فاذا سافر الرجل ماذا يصنع بغريزة الـجـنس في نفسه ؟ هل يستطيع ان يتركها عند اهله حتى اذا عاد اليهم عادت غريزته اليه فتصرف فـيها مع زوجه ؟ ام انها معه لاتفارقه في السفروالحضر؟ واذا كانت غريزته غير مفارقة اياه فهل يستطيع ان يتنكرلها في السفر ويستعصم ؟ واذا كان الشاذ النادر في البشر يستطيع ان يستعصم فهل الـجـميع يستطيعون ذلك ام ان الغالب منهم تقهره غريزته ؟ وهذا الصنف الكثير من البشر اذا طغت عـلـيـه غريزته في المجتمع الذي يمنعه من التصرف في غريزته ويطلب منه ان يخالف فطرته وما تقتضيه طبيعته ماذا يفعل عند ذاك ؟ وهل له سبيل غير ان يخون ذلك المجتمع ؟ والاسلام الذي وضع حلا مناسبا لكل مشكلة من مشاكل الانسان هل ترك هذه المشكلة بلا حل ؟ بـل شرع لحل هذه المشكلة :الزواج الموقت , ولولا نهي عمر لما زنى الا شقي كما قاله الامام علي , اما المجتمعات البشرية فقدوضعت لها حلا بتحليل الزنا في كل مكان .
ولا يـقـتـصر الامر في ما ذكرنا على من يسافر من وطنه , فان للبشركثيرا من الحالات في وطنه تمنعه من الزواج الدائم احيانا سواء في ذلك الرجل والمراة , فماذا يصنع انسان لم يتمكن من الزواج الـدائم سـنـيـن كثيرة من عمره في وطنه ان لم يلتجى ء الى الزواج الموقت ؟ماذا يصنع هذا الانسان والقرآن يقول له (ولاتواعدوهن سرا)ويقول لها: (غير متخذات اخدان )؟ امـا مـا ذكـره الـخـليفة في مقام العلاج من تبديل نكاح المتعة بالنكاح الدائم على ان يفارق عن ثلاث بـالـطـلاق , فـالامـر ينحصر فيه بين امرين لا ثالث لهما, اماان يقع ذلك بعلم من الزوجين وتراض بـيـنـهـمافهو الزواج الموقت او نكاح المتعة بعينه , واما ان يقع بتبييت نية من الزوج مع اخفائه عن الـزوجـة فـهو غدر بالمراة واستهانة بها بعد ان اتفقا على النكاح الدائم واخفى المرء في نفسه نية الفراق بعد ثلاث ,وكيف يبقى اعتماد للمراة وذويها على عقد الزواج الدائم مع هذا؟ واخـيرا فانه يرى بكل وضوح من هذه المحاورة ومن كل ما روي عن الخليفة من محاورات في هذا الـبـاب ان كـل تـلـك الروايات التي رويت عن رسول اللّه في تحريمه المتعتين ونهيه عنهما والتي حـفـلت بتدوينها امهات كتب الحديث والتفسير وضعت بعد عصر عمر, فان واحدا من الصحابة على عهد عمر لو كانت عنده رواية عن رسول اللّه تؤيد سياسة الخليفة في المتعتين والتي كان يجهر بها ويـتـهددعلى مخالفتها بقوله (واعاقب عليهما) لو كان واحد من الصحابة على عهده عنده من رسول اللّه شي ء يؤيد هذه السياسة لما احتاج الى كتمانها عن الخليفة ولنشرها, ولوكان الخليفة في كل تلك المدة قد اطلع على شي ء يؤيد سياسته لاستشهد به ولمااحتاج الى كل هذاالعنف بالمسلمين .
هكذا انتهى عهد الخليفة عمر. بعد ان كبت المعارضين لسياسة حكمه وكتم انفاسهم ومنعهم حتى من نـقل حديث الرسول - كمااشرنا الى ذلك في فصل (في حديث الرسول ) - واستمر الامر على ذلك الـى سـت سـنـوات من خلافة عثمان , وانتشر الامر متدرجا بعدذلك فنشا جيل جديد لا يعرف من الاسلام الا ما سمحت سياسة الخلافة بنشره وبيانه كما سنعرفه في ما ياتي :
6- المتعة من بعد عمر
فـي الـنـصف الثاني من خلافة عثمان انقسمت قوى الخلافة على نفسها, وكانت ام المؤمنين عائشة وطـلـحـة والـزبير وابن العاص ومن تبعهم في جانب , ومروان و ابناء بني العاص وسائر بني امية ومـن تـبـعـهـم في الجانب الاخر فانتج الصدام بينهما فسحة للمسلمين استعادوا فيها بعض الحرية , وانـتـشـر بعض الحديث الممنوع نشره ,وعارض المسلمون الخلفاء في ما نهوا عنه , فسمع الجيل الناشى ءمن الجيل المخضرم ما لم يكن يسمع وراى بعض ما لم يكن يراه وقد خالف الامام علي الخليفة عثمان في متعة الحج ونقرا في مايلي بعض المخالفات في متعة النساء: فـي المصنف لعبد الرزاق : ابن جريج عن عطاء قال : لاول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى , قال : اخـبـرنـي ان مـعـاوية استمتع بامراة بالطائف فانكرت ذلك عليه , فدخلنا على ابن عباس , فذكر له بعضنا,فقال له : نعم فلم يقر في نفسي , حتى قدم جابر بن عبد اللّه , فجئناه في منزله , فساله القوم عن اشياء, ثم ذكروا له المتعة , فقال : نعم ,استمتعنا على عهد رسول اللّه (ص ), وابي بكر, وعمر حتى اذاكـان فـي آخـر خلافة عمر, استمتع عمرو بن حريث ... (47) وفيه ان معاوية بن ابي سفيان استمتع عند مقدمه الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها: معانة , قال جابر: ثم ادركت معانة خلافة معاوية حية , فكان معاوية يرسل اليها بجائزة كل عام حتى ماتت (48) .
وفيه عن عبد اللّه بن عثمان بن خثيم قال : كانت بمكة امراة عراقية تنسك جميلة , لها ابن يقال له : ابو امـيـة , وكـان سـعـيد بن جبير يكثرالدخول عليها, قال : قلت : يا ابا عبد اللّه هـذه الـمراة شرب الماء - المتعة - (49) .
ومـنـذ هذا العصر انتشر القول بحلية متعة النساء والافتاء بها ففي المصنف لعبدالرزاق : ان عليا قال بالكوفة لولا ما سبق من راي عمربن الخطاب - او قال : راي عمر بن الخطاب - لامرت بالمتعة ثم مازنى الا شقي (50) .
وفـي تـفسير الطبري والنيشابوري والفخر الرازي وابي حيان والسيوطي واللفظ للاول : لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الاشقي (51) .
وفي تفسير القرطبي : قال ابن عباس : ما كانت المتعة الا رحمة من اللّه تعالى , رحم بها عباده , ولولا نهي عمر عنها ما زنى الاشقي (52) .
وفـي الـمـصنف لعبد الرزاق , واحكام القرآن للجصاص , وبداية المجتهد لابن رشد, والدر المنثور لـلـسـيـوطي , ومـادة شـفـى مـن نـهاية اللغة لابن الاثير ولسان العرب وتاج العروس وغيرها واللفظللجصاص : عن عطاء سمعت ابن عباس يقول : رحم اللّه عمر ما كانت المتعة الارحمة من اللّه تعالى رحم اللّه بها امة محمد (ص ) ولولا نهيه لمااحتاج الى الزنا الاشقا (53) .
وفي لفظ المصنف : الا رخصة من اللّه بدل رحمة وفي آخرالحديث .
الا شقي , قال عطاء: كاني واللّه اسمع قوله : الا شقي .
وفي لفظ بداية المجتهد ولولا نهي عمر عنها ما اضطر الى الزنا الاشقي .
7- من بقي على القول بتحليل المتعة بعد تحريم عمر اياها
قـال ابـن حـزم في المحلى : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول اللّه جماعة من السلف (رض ) منهم من الـصـحـابـة اسـمـاء بـنت ابي بكر,وجابر بن عبد اللّه , وابن مسعود وابن عباس , ومعاوية بن ابي سفيان وعمرو بن حريث وابو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا امية بن خلف , ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول اللّه ومدة ابي بكروعمر الى قرب آخر خلافة عمر.
قال : وعن عمر بن الخطاب انه انما انكرها اذا لم يشهد عليها عدلان فقط واباحها بشهادة عدلين .
قال : ومن التابعين طاووس , وعطاء, وسعيد بن جبير, وسائر فقهاءمكة اعزها اللّه ... (54) .
وروى القرطبي في تفسيره انه : لم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن الحصين وبعض الصحابة وطائفة من اهل البيت .
وقال : قال ابو عمر: اصحاب ابن عباس من اهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس (55)
وفي المغني لابن قدامة : وحكي عن ابن عباس انها جائزة وعليه اكثر اصحابه عطاء وطاووس وبه قال ابن جريج وحكي ذلك عن ابي سعيد الخدري وجابر, واليه ذهب الشيعة لانه قد ثبت ان النبي اذن فيها (56) .
8- من تابع عمر في تحريم المتعة
منهم عبد اللّه بن الزبير, فقد روى ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابن ابي ذئب قال : سمعت ابن الزبير يخطب وهو يقول : ان الذئب يكنى ابا جعدة , الاوان المتعة هي الزنا (57) .
ومنهم ابن صفوان كما ياتي حديثه .
ومنهم عبد اللّه بن عمر في احد قوليه كما ياتي شرحه .
وقد جرت بين من تابع الخليفة عمر في ذلك وبين من خالفه مناقشات نورد بعضها في ما يلي :
9- الخلاف بين المحللين والمحرمين
وقعت مشادة بين ابن عباس وجماعة في تحليل المتعة , منهم : عبداللّه ابن الزبير كما روى مسلم في صحيحه والبيهقي في سننه واللفظللاول : عـن عروة ابن الزبير قال : ان عبد اللّه بن الزبير قام بمكة فقال : ان ناسا اعمى اللّه قلوبهم كمااعمى ابـصـارهـم يـفـتـون بالمتعة . يعرض بالرجل فناداه فقال : انك جلف جاف . فلعمري لقد كانت المتعة تـفـعل على عهد امام المتقين (يريد رسول اللّه ) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فواللّه لئن فعلتها لارجمنك باحجارك .
قـال ابـن شـهـاب : فاخبرني خالد بن المهاجر بن سيف اللّه , انه بينا هوجالس عند رجل جاءه رجل فـاسـتـفتاه في المتعة فامره بها, فقال له ابو عمرة الانصاري , مهلا, قال : ما هي ؟ واللّه لقد فعلت في عهد امام المتقين (58) .
يبدو ان هذه المحاورة وقعت على عهد ابن الزبير وزمن حكمه بمكة , وكان الاجتماع يومذاك يقع في البيت الحرام , واغلب الظن ان هذه المحاورة وقعت اثناء خطبة الجمعة وفي ملا حاشد من المسلمين , لانا نرى ان ابن عباس كان يربا بنفسه ان يحضر خطبة ابن الزبير في غير صلاة الجمعة التي كانوا يـلزمون حضورها, وايضايبدو بكل وضوح ان ابن الزبير لم يكن لديه يومذاك ولا كان لدى عصبته عصبة الحكم والخلافة اي مستند من قول الرسول او فعله اوتقريره في نهيهم عن المتعة , والا لقابل حجة ابن عباس من انهافعلت على عهد امام المتقين بها.
وعـلـى عكس الحاكمين الذين كانوا يستندون الى هذا العصر في تحريمهم المتعتين الى منطق القوة فـحـسـب نـجـد الـمـحـلـلـيـن لها ابدايقابلونهم بسنة الرسول حين تتاح لهم الفرصة ان يتحدثوا ويدلوابحجتهم .
في صحيح مسلم , ومسندي احمد والطيالسي , وسنن البيهقي ,وغيرها, واللفظ للاول عن ابي نضرة , قال : كنت عند جابر بن عبداللّه فاتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين .فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه (ص ) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدلهما (59) .
وفـي رواية : قلت لجابر ان ابن الزبير ينهى عن المتعة وابن عباس يامر بها, قال جابر على يدي دار الـحـديـث , تـمتعنا على عهد رسول اللّه (ص ) فلما كان عمر ابن الخطاب وقال : ان اللّه عز وجل كـان يـحـل لنبيه ما شاء, وان القرآن قد نزل منازله , فافصلوا حجكم عن عمرتكم وابتوا نكاح هذه النساء فلن اوتى برجل قدتزوج الى اجل الا رجمته (60) .
وفي لفظ البيهقي : تمتعنا مع رسول اللّه (ص ) وابي بكر(رض ) فلماولي عمر خطب في الناس فقال : ان رسـول اللّه (ص ) هذا الرسول ,وان القرآن هذا القرآن وانهما كانتا متعتان على عهد رسول اللّه (ص )وانا انهى عنهما واعاقب عليهما احداهما متعة النساء, ولا اقدر على رجل تزوج امراة الى اجل الا غـيـبـتـه بـالحجارة , والاخرى متعة الحج ,افصلوا حجكم عن عمرتكم فانه اتم لحجكم واتم لعمرتكم (61) .
10- بين ابن عباس وآخرين
فـي مـصـنف عبد الزراق : وقال [ابن ] صفوان هذا ابن عباس يفتي بالزنا فقال ابن عباس : اني لا افتي بـالـزنـا, افـنـسي [ابن ] صفوان ام اراكة ؟ فواللّه ان ابنها لمن ذلك , افزنا هو واستمتع بها رجل من بني جمح (62) .
وفـي روايـة اخرى : عن طاووس قال : قال ابن صفوان : يفتي ابن عباس بالزنا, قال : فعدد ابن عباس رجالا كانوا من اهل المتعة , قال :فلا اذكر ممن عدد غير معبد بن امية (63) . هو معبد بن سلمة بن امية .
وفي رواية اخرى : عن ابن عباس لم يرع امير المؤمنين الا ام اراكة خرجت حبلى فسالها عمر عن حـمـلـهـا, فقالت : استمتع بي سلمة بن امية بن خلف , فلما انكر [ابن ] صفوان على ابن عباس ما يقول في ذلك , قال : فسل عمك (64) .
فـي جـمهرة انساب ابن حزم : فولد امية بن خلف الجمحي : علي وصفوان وربيعة ومسعود وسلمة .
فـولـد سلمة بن امية : معبد بن سلمة ,امه ام اراكة نكحها سلمة نكاح متعة في عهد عمر او في عهد ابي بكر فولد له منها معبد فولد صفوان بن امية : عبد اللّه الاكبر... (65) .
ونرى ان المحاورة جرت بين ابن عباس وابن صفوان عبد اللّه هذافقال له سل عمك سلمة . وقال له : افـنـسـي ام اراكـة فواللّه ان ابنها -يعني معبدا - من ذلك , افزنا هو؟ المتعة عد منهم معبدا هذا.
11- بين عبد اللّه بن عمر وابن عباس
اخـتـلـف مـا روي عن عبد اللّه بن عمر في هذا الباب : فمنه ما رواه احمد في مسنده قال : عن عبد الرحمن بن نعيم الاعرجي قال : سال رجل ابن عمر, واناعنده , عن المتعة متعة النساء, فغضب وقال : واللّه ما كنا على عهد رسول اللّه زنائين ولا مسافحين ... (66) .
وفـي مـصـنف عبد الرزاق , قيل لابن عمر: ان ابن عباس يرخص في متعة النساء, فقال : ما اظن ابن عـباس يقول هذا, قالوا بلى عمرلينكلكم عن مثل هذا, ومااعلمه الا السفاح (67) .
وفـي مـصنف ابن ابي شيبة والدر المنثور واللفظ للاول : عن عبد اللّه بن عمر(رض ) انه سئل عن مـتـعة النساء فقال : حرام . فقيل له : ابن عباس يفتي بها فقال : هلا تزمزم بها في زمان عمر. الزمزمة : صوت خفي لا يكاد يفهم (68) .
وفـي سـنـن الـبـيـهـقـي بـعـد حـرام : اما ان عمر بن الخطاب (رض ) لو اخذفيها احدا لرجمه بالحجارة (69) .
12- ما فعله اتباع مدرسة الخلفاء في شان المتعة اخيرا
وجدنا اعتماد المحرمين للمتعة من الخلفاء على القوة الى عهد ابن الزبير, وبعدذلك تغير نشاط اتباع مدرسة الخلفاء واعتمدوا على الوضع والتحريف وفي مايلي بعض الامثلة على ذلك : ا - فـي سـنن البيهقي : ان ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويغمص ذلك عليه اهل العلم فابى ابن عباس ان يتنكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول : يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ----- هل لك في ناعم خودمبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس قال : فازداد اهل العلم بها قذرا, ولها بغضا حين قيل فيهاالاشعار (70) .
وفـي مصنف عبد الرزاق عن الزهري قال : ازدادت العلماء لهااستقباحا حين قال الشاعر: يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس (71) .
في هذه الرواية : ان ابن عباس ابى ان يتنكل عنها مهما غمض عليه الناس وانشدوا فيه الشعر.
ب - حرفوا الرواية الانفة ورووا عن سعيد بن جبير انه قال : قلت لابن عباس اتدري ما صنعت وبما افتيت ؟ سارت بفتياك الركبان ,وقالت فيه الشعراء, قال : وما قالوا: قلت : قالوا: قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ----- يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الاطراف آنسة ----- تكون مثواك حتى مصدرالناس فـقال : انا للّه وانا اليه راجعون الميتة والدم ولحم الخنزير (72) .
وفـي الـمغني لابن قدامة , فقام خطيبا وقال : ان المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير فاما اذن رسول اللّه فقد ثبت نسخه (73) .
علة الحديث : هكذا تسابقوا في نقل هذه الرواية عن سعيد بن جبير (74) , ونسوا ان سعيد ابن جبير هو الذي تـمـتـع بـمكة (75) , ونسوا ان اصحاب ابن عباس من اهل مكة واليمن كلهم كانوا يرون المتعة حـلالا عـلـى مذهب ابن عباس (76) , ولو كان ابن عباس قد رجع عن فتواه لمااستمر اصحابه عـطـاء وطـاووس وغيرهما على ذلك (77) , وقد ابان الهيثمي في مجمع الزوائد عن علة هذا الـحـديـث حـيـث قـال : وفـيـه -اي فـي سند الحديث - الحجاج بن ارطاة مدلس (78) , وفي ترجمة الحجاج راوي هذا الحديث بتهذيب التهذيب : كان يرسل عن يحيى بن ابي كثير ومكحول ولم يـسـمـع مـنـهما وانمايعيب الناس منه التدليس , ليس يكاد له حديث الا فيه زيادة , وقال ابن المبارك : كان الحجاج يدلس فكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب ممايحدثه العرزمي . متروك .
وقال يعقوب بن ابي شيبة : واهي الحديث , في حديثه اضطراب كثير (79) .
ج - روى الترمذي والبيهقي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس انه قال : انما كانت المتعة في اول الاسلام , فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيزوج المراة بقدر ما يرى انه يقيم فـتـحفظ له متاعه وتصلح له شانه حتى اذا نزلت الاية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم , قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام (80) .
علة الحديث : فـي سند الحديث موسى بن عبيدة وفي ترجمته من تهذيب التهذيب قال احمد: منكر الحديث , لا تحل الرواية عندي عنه , حدث باحاديث منكرة (81) .
وفـي متن الحديث : كانت المتعة في اول الاسلام ... حتى نزلت : الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم .
فكل فرج سوى هذين حرام .
لـست ادري اذا كان هذا قوله فما باله يخاصم ابن الزبير بعد نزول هذه الاية بنصف قرن ؟ ثم اليس نكاح المتعة زواجاموقتا ومن مصاديق الزواج ؟ وايضا ان صحت هذه الرواية وكان ابن عباس قدترك فـتواه بعد نزول هذه الاية وفي عصر النبي , اذا متى قال له الامام علي انك امرؤ تائه حين رآه يلين في المتعة ؟ كماتفيده الرواية التي سنوردها في باب الاحاديث الصحاح .
د - رووا عـن جـابـر انه قال : خرجنا ومعنا النساء التي استمتعنا بهن فقال رسول اللّه (ص ): هن حـرام الـى يـوم الـقـيـامة فودعننا عندذلك , فسميت عند ذلك ثنية الوداع , وما كانت قبل ذلك الا ثنية الركاب (82) .
علة الحديث : قال الهيثمي : رواه الطبراني في الاوسط وفيه صدقة بن عبد اللّه : في سند الحديث : صدقة , وقد قال احمد بن حنبل فيه ليس يسوى شيئا, احاديثه مناكير.
وقال مسلم : منكر الحديث (83) .
وفـي مـتـن الـحـديث : يروي عن جابر ان رسول اللّه قال هن حرام الى يوم القيامة وقد تواترت الـروايـات الصحاح عن جابر انه قال :(تمتعنا على عهد النبي وابي بكر وعمر حتى نهانا عمر في شان عمرو بن حريث ) وقال نظير هذا القول .
ه - روى البيهقي في سننه , والهيثمي في مجمع الزوائد, واللفظللاول , عن ابي هريرة قال : خرجنا مـع رسـول اللّه (ص ) فـي غـزوة تـبـوك فنزلنا بثنية الوداع فراى نساء يبكين , فقال : ما هذا؟ قـيـل :نـساء تمتع بهن ازواجهن , ثم فارقوهن , فقال رسول اللّه : حرم او هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث .
وفي مجمع الزوائد: فراى رسول اللّه مصابيح وراى النساءيبكين (84) .
علة الحديث : فـي سـنـد الحديث : مؤمل بن اسماعيل , وهو ابو عبد الرحمن العدوي ,مولاهم نزيل مكة , مات سنة خمس او ست ومائتين , في ترجمته بتهذيب التهذيب , قال البخاري : منكر الحديث .
وقال غيره : دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر خطاؤه .
وقـد يجب على اهل العلم ان يقفوا عن حديثه فانه يروي المناكيرعن ثقات شيوخه . وهذا اشد كانت هذه المناكير عن الضعفاءلكنا نجعل له عذرا (85) .
وفي متن الحديث : انهم نزلوا ثنية الوداع , وثنية الوداع - كما في معجم البلدان - ثنية مشرفة على الـمـديـنـة يـطـاهـا مـن يـريـد مـكـة , وقـال :والـصـحيح انه اسم جاهلي , قديم , سمي لتوديع المسافرين (86) .
ويؤيد ذلك ان رسول اللّه لما جاء المدينة في الهجرة لقيته نساءالانصار يقلن : طلع البدر علينا ----- من ثنيات الوداع (87)
وعـلى هذا فثنية الوداع محل توديع المسافرين منذ العصر الجاهلي وسمي بهذاالاسم قبل الاسلام وليس بعده
اضف اليه : انه ما سبب خروج نساء المتعة لتوديع ازواجهن دون نساء النكاح الدائم ؟ وما سبب بكائهن وليس الازواج ذاهبين الى غير رجعة ؟ و - روى الـبيهقي عن علي بن ابي طالب (رض ) قال : نهى رسول اللّه (ص ) عن المتعة , قال : وانما كان لمن لم يجد, فلما انزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمراة , نسخت (88) .
علة الحديث : فـي سـنـد الـحديث موسى بن ايوب , ذكره العقيلي في الضعفاء, وقال عنه يحيى ابن معين والساجي : منكر الحديث (89) .
وفـي متن الحديث ينسب الى علي انه قال : نهى رسول اللّه عن المتعة في حين انه القائل لولا ما سبق من راي عمر بن الخطاب لامرت بالمتعة ثم ما زنى الا شقي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Disqus Shortname

Comments system

Ad Inside Post